- يجوز تأجيل دراسة الطالب لمدة لا تزيد بمجموعها عن سنتين دراسيتين سواء كانت متقطعة أو متصلة.
- على الطالب أن يتقدم بطلب تأجيل دراسته بموجب رسوم محددة من الدائرة المالية إلى رئيس الدائرة في مدة أقصاها أسبوع من بداية الفصل الدراسي ويحول الطلب إلى دائرة القبول والتسجيل بعد رفض أو موافقة رئيس الدائرة لإجراء اللازم.
- لا تحتسب مدة التأجيل من الحد الأعلى لسنوات التخرج.
- إذا تجاوز الطالب مدة التأجيل التي ووفق عليها يعتبر تاركاً للدراسة ، ويجوز له أن يتقدم بطلب جديد للالتحاق بالجامعة وفي حالة قبوله يعامل أكاديمياً مثل الطلبة المحولين.
- لا يجوز تأجيل دراسة الطالب الجديد أو المنتقل إلا بعد مضي فصل دراسي واحد على دراسته في الجامعة.
- يجوز للطالب أن يتقدم بطلب لعميد الكلية بالانسحاب من جميع المواد التي سجلها لذلك الفصل بوجود عذر قاهر، وبعد موافقة العميد بتنسيب من رئيس الدائرة والمشرف الأكاديمي على ذلك تعتبر دراسته في ذلك الفصل مؤجله، وعلى الطالب أن يتقدم بمثل هذا الطلب قبل نهاية الأسبوع الثاني عشر من الفصل الدراسي.